928 -حَدَّثَنَا [1] مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا.
بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ
928 - (( مُسَدَّدٌ ) )بفتح الدال المشددة.
(( بِشْرُ ) )بكسر الموحدة وشين معجمة.
(( الْمُفَضَّلِ ) )بفتح الضاد المشددة.
التركية
[188/أ]
(( كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا ) )تقدَّم الكلام عليه في باب الخُطبة /قائمًا [2] ، واستدلَّ الشافعيُّ على وجوب الجلسة بين الخطبتين بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه [3] ، مع قوله: (( صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي ) ) [4] ، وحُكي الوجوب عن مالك وأحمد [5] .
(1) التحفة: [س ق] 7812، طرفه: 920.
(2) سبق في حديث رقم (920) .
(3) شرح النووي على صحيح مسلم: ج 6/ 150.
(4) سبق في حديث رقم (631) .
(5) الجلسة بين الخطبتين سنة عند مالك وأبي حنيفة وأحمد، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر: ج 2/ 59، بدائع الصنائع للكاساني: ج 1/ 263، المغني: ج 2/ 77، ولم أجد بين يدي من المراجع ما ذكره الشارح رحمه الله.