فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 1172

579 -حَدَّثَنَا [1] عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

الحميدية

[104/ب]

579 - (( عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ) )بفتح الميم/ واللام.

(( أَسْلَمَ ) )على وزن الماضي.

(( يَسَارٍ ) )ضدّ اليمين.

(( بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ) )بضمّ الموحدة وسين مهملة.

(( مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ) ).

فإن قلتَ: هذا الحديث عن أبي هريرة تقدَّم في باب من أدرك من العصر ركعة [2] ، فأيُّ فائدة في إفراد باب له.

الأصل

[220/ب]

قلتُ: في ذلك الحديث كان العصر متقدمًا فبوَّب عليه، وهنا ذكر الصبح مقدمًا فبوَّب عليه؛ لأنَّ صدور هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة بتقديم العصر / وأخرى بتقديم الصبح، دلَّ على الاهتمام بكل واحدة استقلالًا.

فإن قلتَ: قال هناك: (( من أدرك سجدة من الصبح فليتم ) )، وهنا (( من أدرك ركعة فقد أدرك ) ).

قلتُ: محصلهما واحد، لأنَّ المدرك مأمور بالإتمام لا محالة، ولا مخالف في المسألة إلا أبا حنيفة، فإنَّه قال: ببطلان صلاة الصبح. قال النووي: والحديث عليه [3] .

(1) التحفة: [م ت س ق] 12206، 14216، 13646، طرفاه: 556، 580.

(2) سبق في حديث رقم: (556) .

(3) سبق في حديث رقم: (556) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت