فهرس الكتاب
الصفحة 510 من 1172
وأمَّا دعوى أنَّ النهي ناسخ لهذا الحديث [1] ، فدعوى بلا دليل لتوقفه على تأخره، وأنى لهم ذلك، وعلى تقدير تأخره نقول: بأنْ يقصد الشروع في ذلك الوقت؛ لأنَّ قوله: (( فليتمَّ ) )نصٌّ قاطعٌ.
(1) انظر: فتح الباري: ج 2/ 56.
حجم الخط: