فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 1172

وَقَوْلِهِ: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103) } النساء: 103، مُوَقَّتًا: وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ.

521 -حَدَّثَنَا [1] عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: بِهَذَا أُمِرْتُ، فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ، أَوَ أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقْتَ الصَّلَاةِ، قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.

522 -قَالَ عُرْوَةُ [2] : وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103) } النساء: 103، أي: موقتًا، تفسيره الموقوت بالوقت يدل على ترادفها، لكن كلام الجوهري يشعر بالفرق، فإنه قال في تفسير الآية: كتابًا موقوتًا، أي: مفروضًا عليهم في الأوقات، يقول: وقته فهو موقوت، إذا بين للفعل وقتًا يُفعل فيه، ثم قال: والتوقيت تحديد الأوقات، وقَّتَه ليوم كذا مثل أجَّلَه [3] .

(1) التحفة: [م د س ق] 9977، طرفاه: 3221، 4007.

(2) التحفة: [م د] 16596، أطرافه: 544، 545، 546، 3103.

(3) الصحاح للجوهري: 1/ 270، مادة: وقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت