779 -حَدَّثَنَا [1] أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.
بَابٌ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى
779 -ذكر في الباب حديث أبي قتادة [2] .
وقد أشرنا مرارًا إلى أنَّ إيراد الحديث الواحد في أبواب كثيرة غَرَضُهُ استنباط الأحكام التي دلَّ عليها الحديث، يشير إلى تلك الأحكام في التراجم.
(1) التحفة: [م د س ق] 12108، أطرافه: 759، 762، 776، 778.
(2) تقدم في حديث رقم: (759) .