809 -حَدَّثَنَا [1] قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ.
810 -حَدَّثَنَا [2] مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا، وَلَا شَعَرًا.
811 -حَدَّثَنَا [3] آدَمُ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ.
بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
809 - (( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أُمِرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظم ) )إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمرت، أو قال الصَّحابي: أُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بناء المجهول فالآمر هو الله تعالى.
قال بعض الشَّارحين: فإن قلتَ: قول ابن عباس أُمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم هل هو متَّصل أو مرسل؟.
قلتُ: ظاهره الإرسال.
ثمَّ قال: فإن قلتَ: فبم عرف ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بذلك؟.
قلتُ: إمَّا بإخباره له، أو لغيره، أو باجتهاده؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى [4] .
هذا كلامه، وخبطه من وجوه:
الأوَّل: أنَّ هذا الحديث أسنده البخاريُّ في هذا الباب عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الباب بعده عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأيُّ
(1) التحفة: [ع] 5734، أطرافه: 810، 812، 815، 816.
(2) التحفة: [ع] 5734، أطرافه: 809، 812، 815، 816.
(3) التحفة: [م د ت س] 1772، طرفاه: 690، 747.
(4) في حاشية الأصل يرد على الكرماني: 1/ 167.