فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 1172

524 -حَدَّثَنَا [1] مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامِة الصَّلَاةِ

وفي بعضها: إقام بحذف التاء [2] ، كقوله تعالى: {وَإِقَامَ الصَّلَاةِ} الأنبياء: 73.

524 - (( مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ) )بضم الميم وتشديد النون.

(( قَيْسٌ ) )بفتح القاف وسكون المثناة تحت [3] .

(( عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ) )البجلي الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن عبد البر: أسلم قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين يومًا [4] ، وأشرنا في أبواب العلم أن هذا لا يصح [5] ؛ لأنه الذي استنصت الناس يوم العيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع كما سيأتي [6] .

المكية

[232/أ]

(( قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ) )المبايعة هنا تمثيل، أو استعارة تبعية، شبَّه التزام/ المؤمن طاعة الله ورسوله، والتزام رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة بمبادلة المال بالمال على التأبيد.

فإن قلتَ: لِمَ اقتصر على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، مع أنَّ سائر الأركان كانت مشروعة عند إسلامه؟.

(1) التحفة: [م ت س] 3226، أطرافه: 57، 1401، 2157، 2714، 2715، 7204.

(2) أشار في السلطانية إلى أن رواية أبي ذر الهروي: إقام، 1/ 111.

(3) قيس بن أبي حازم البجلي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من الثانية، مخضرم ويقال: له رؤية، وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة، مات بعد التسعين أو قبلها وقد جاز المائة، وتغير، [ع] . (التقريب: ج 1/ 456/5566) .

(4) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: ج 1/ 237.

(5) صحيح البخاري: ج 1/ 56/121، كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء.

(6) صحيح البخاري: ج 4/ 1599/4143، كتاب المغازي، باب حجة الوداع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت