995 - (( أَبُو النُّعْمَانِ ) )بضمِّ النون محمَّد بن الفضل.
(( حَمَّادُ ) )بفتح الحاء وتشديد الميم.
(( قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ) )يريد سنَّة الفجر.
(( أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ ) )بضمِّ الهمزة صيغة التكلُّم، وفي بعضها بضمِّ الهمزة وفتح اللام على بناء المجهول، وفي بعضها: يطيل فعل المضارع الغائب [1] ، أي: المصلِّي، وضَبَطَهُ شيخنا بالنون للأكثر [2] .
لم يجبه ابن عمر من عند نفسه بل نقل له أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر.
المكية
[318/أ]
(( وَكَأَنَّ الْأَذَانَ/ بِأُذُنَيْهِ ) )كناية عن غاية السُّرعة، أي: كأنَّه يسمع الإقامة، هو المراد بالأذان.
996 - (( عَنْ عَائِشَةَ، كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ) )بالنَّصب على الظرفيَّة، أي: في كلِّ ساعاته، في أوَّله وأثنائه وآخر ما انتهى إليه السَّحَر.
هذا معنى الحديث الذي استدل به البخاري، فمن قال: المراد أنَّه أوتر في جميع الليالي فقد عدل عن الصَّواب [3] ، وأيُّ فائدة في بيان أنَّه أوتر في جميع الليالي؟، إذ من خواصِّه صلى الله عليه وسلم وجوب التهجُّد، أو كيف يرتبط بما قاله قول عائشة: (( وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ ) ).
قال الجوهري: السَّحَرُ قبل الصُّبح [4] ، قال الماوردي: السَّحَرُ السدس الأخير من الليل [5] .
(1) أشار في السلطانية إليها جميعًا، 2/ 25.
(2) فتح الباري: ج 2/ 486.
(3) في حاشية الأصل: قائله الكرماني، 6/ 94.
(4) الصحاح للجوهري: 2/ 678، مادة: سحر.
(5) النكت والعيون تفسير الماوردي: ج 5/ 366.