فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 1172

وحَمْلُهُ على التجريد لا يلائم المقام، فإنَّ ذلك إنما يكون إذا أريد المبالغة في وصف الشيء [1] .

الأصل

[163/أ]

وقوله: (( يَنْسُجُهَا ) )جملة حالية، أو بتقدير الموصول على أنه صفه الثياب/.

(( وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ [2] ) الظاهر: أن يكون بعد الغسل.

(( وَصَلَّى عَلِيٌّ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ ) )أي: غير مغسولٍ.

هذه الأشياء اتفقت عليها الأئمة [3] ، كما يقولون: ما غلبت نجاسة مثله فهو طاهر [4] .

(1) قال العيني: قوله: (لم يَرَ) على صيغة المعلوم أي: لم يَرَ الحسن. وقال الكرماني: (لم يُر) بلفظ المجهول، أي: القوم، فعلى الأول يكون من باب التجريد، كأنه جرد عن نفسه شخصًا فأسند إليه. عمدة القاري: ج 4/ 69.

(2) مصنف عبد الرزاق: ج 1/ 383/1496.

(3) انظر: الأوسط لابن المنذر: ج 2/ 173.

(4) ولو غلبت النجاسة في شيء والأصل فيه طاهر كثياب مدمني الخمر ومتدينين بالنجاسة كالمجوس، والمجانين والصبيان والجزارين، حكم بالطهارة عملًا بالأصل، وإن كان مما اطردت العادة بخلافه. حواشي الشرواني ج 1/ 116، أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري: ج 1/ 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت