أو تقدر مبتدأ: أي رجلاه في نعليه، وإنما فعله بيانًا للجواز، لكن ما رواه أبو داود [1] والحاكم [2] (( صلوا في النعال وخالفوا اليهود ) )، يدل على أنه مستحب في بعض الأوقات.
المكية
[193/ب]
ونقل الغزالي في الإحياء عن بعض العلماء أن الصلاة / فيها أفضل [3] .
(1) ولفظه: عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) ). سنن أبي داود: ج 1/ 176/652.
(2) قال فيه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. المستدرك على الصحيحين: ج 1/ 391/956.
(3) قال: وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لم خلعتم نعالكم؟ وهذه مبالغة، فإنه صلى الله عليه وسلم سألهم ليبين لهم سبب خلعه إذ علم أنهم خلعوا على موافقته. إحياء علوم الدين: ج 1/ 189، مسألة الصلاة في النعلين جائزة.