فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 1172

عبد القيس بن افصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان [1] ، والنسبة إليه عبقسيُ، وعبدي، قاله الجوهري [2] .

(( قَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ ) )بنصب الحي تقدير أعني، وربيعة: هو ربيعة بن نزار كما قدمنا نسب عبد القيس إليه، قال صاحب المطالع [3] : الحي اسم الموضع الذي تنزل فيه القبيلة، ثم أطلق على القبيلة؛ لأنَّ بعضهم يحي بعضًا [4] .

التركية

[132/أ]

(( فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذْهُ عَنْكَ ) )برفع نأخذه رفع على الاستئناف، بدليل قوله:/ وندعو بالواو، وأرادوا بالشهر الحرام الجنس الشامل للأربعة.

(( فَقَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ) )أي: أربع خصال.

فإن قلتَ: تقدم في باب أداء الخمس من الإيمان ذكر الصَّوم [5] .

قلتُ: تركُه هنا من إغفال الراوي.

فإن قلتَ: فيكون المفصل خمسًا والمجمل أربع.

الأصل

[208/ب]

قلتُ: ذكرنا هناك أنَّ المذكور/أصالةً أربع، وإنَّما ضم إليها أداء الخمس؛ لأنَّهم كانوا مجاورين كفار مضر، وكانوا أهل الجهاد، فأعلمهم حكم الغنيمة.

وأما النَّهي عن الشرب في الدباء والنقير والختم والمقير، فقد سبق أنَّه منسوخ، كذا ذكره النووي [6] ، وغيره [7] .

(1) جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ج 2/ 295.

(2) الصحاح للجوهري: 3/ 968، مادة: قيس.

(3) مطالع الأنوار على صحاح الآثار في ما استغلق من كتاب الموطأ ومسلم والبخاري وإيضاح مبهم لغاتها في غريب الحديث لابن قرقول إبراهيم بن يوسف المتوفي (569 هـ) وضعه على منوال مشارق الأنوار للقاضي عياض. كشف الظنون: ج 2/ 1715، منه مخطوطة ناقصة من الآخر بالمكتبه الظاهرية برقم: 7033، عندي مصورة منه.

(4) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض: ج 1/ 219.

(5) صحيح البخاري: ج 1/ 29/53، كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان

(6) قال الشارح رحمه الله تعالى: نسخ ذلك الحكم بقوله: (( كنتُ نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم والظرف لا يحل شيئًا ولا يحرم. فاشربوا في كل إناءٍ غيرَ أنْ لا تشربوا مسكرًا ) )ذهب مالك وأحمد إلى بقاء هذا الحكم، وكأنه لم يبلغهما هذا الحديث الذي رواه مسلم. صحيح مسلم: ج 3/ 1585/977. لوحة: 26/أ.

(7) شرح النووي على صحيح مسلم: ج 13/ 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت