واعلم أن الكراهة لا تنحصر فيما ذُكر، بل منها ما اتفق عليه الأئمة، كالصلاة عند صعود الخطيب المنبر [1] ، وعند الإقامة للمكتوبة [2] ، وعند الحنفية: قبل المغرب [3] ، وعند المالكية: بعد الجمعة حتى ينصرف الناس [4] .
(1) مغني المحتاج: ج 1/ 288، ويستثنى منه تحية المسجد لورود النص.
(2) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ). صحيح مسلم: ج 1 ص 493، كتاب صلاة المسافر وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.
(3) الآثار لمحمد بن الحسن: ج 1/ 190.
(4) مواهب الجليل: ج 1/ 381.