فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 1172

(( فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقول: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ) )أي: بدل قوله: (( حيَّ على الصَّلاة ) )، ويجوز في (( الصلاة ) )الرفع والنصب، وأكثر الرِّوايات بالنصب على تقدير صلُّوا [1] .

(( فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ) )أي: نظر إنكار.

(( فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ) )يريد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم .

(( فَإِنَّهَا عَزْمَةٌ ) )أي: الجُمُعة، يريد أنْ لو قال المؤذِّن: حيَّ على الصَّلاة، وجب عليهم المجيء، لأنَّها فرض عين.

فإن قلتَ: أين موضع الدلالة على الترجمة؟.

التركية

[148/أ]

قلتُ: قول المؤذن: (( الصلاة في الرحال ) )فإنه كلام / في أثناء الأذان.

فإن قلتَ: هل هو مشروع الآن؟. [2]

قلتُ: ليس له معارض فالظاهر أنَّه مشروع، لكن فيما عدا هذا من الكلام كرهه الأئمة، وقالوا: إنْ أراد أنْ يقول ما قاله ابن عباس فليقل في آخر الأذان، كما جاء في رواية ابن عمر [3] ، قال النووي: وفيه دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه [4] .

(1) أشار في السلطانية إلى أنها صحيحة في الوجهين معا: 1/ 126.

(2) ساقط من الأصل وما أثبته فمن التركية.

(3) يأتي برقم: (632) ، وفيه: وقال في آخر الأذان: (( ألا صلوا في الرحال ) ).

(4) شرح النووي على صحيح مسلم: ج 5/ 208.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت