الأصل
[230/ب]
(( وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ) )بدا فعل / ماضي من البُدُو، والركعتان هما سنَّة الفجر، وإنما صلاهما خفيفتين ليقع الفجر في أوَّل الوقت ويكون على نشاط في الفرض.
619 - (( أَبُو نُعَيْمٍ ) )بضمِّ النون على وزن المصغَّر.
(( شَيْبَانُ ) )بفتح المعجمة وسكون المثناة تحت.
(( كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ ) )هذا موضع الدلالة على الترجمة، وهو أنَّ الأذان بعد الفجر.
فإن قلتَ: يجوز أن يكون الأذان قبل الفجر، ويصلِّي الركعتين بين الأذان وبين الإقامة بعد طلوع الفجر.
قلتُ: لفظ بين شامل لجميع أجزاء ما دخل عليه، فيجب أن يكون الأذان بعد الفجر، لتقع سنّة الفجر بعد دخول الوقت.