هذا وأمَّا قوله: أشار إلى أنَّ وقوف المأموم عن يسار الإمام أوَّلًا لم يقع بذلك نقصان في صلاته لعدم علمه، يردُّه لفظ (( تمت ) )، فإنَّه يدلُّ على نقصان سابق على التحويل، وكذا قوله في الإمام: (( بتحويله يقع منه التفات ) )ممنوع، ألا ترى إلى قول ابن عباس: (( أَخَذَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي ) )، فأيُّ ملازمة هنا؟.
726 -ثمَّ روى في الباب حديث ابن عباس ليلة بات في بيت ميمونة، وجاء ووقف إلى يساره فحوَّله خلفه إلى يمينه.
وقوله: (( فَصَلَّى ) )أي: ثلاث عشرة ركعة كما في سائر الروايات، وقد مرَّ مرارًا [1] .
(1) سبق في الأحاديث: (697، 698، 699) .