فهرس الكتاب

الصفحة 5890 من 14577

بغير الهدى أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض.

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل العلم.

* ذكر من قال ذلك:

12622 - حدثنا هناد قال، حدثنا ابن أبي زائدة قال، حدثنا ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: ما كان من دم فبمكة. وما كان من صدقة أو صوم، حيث شاء.

وقد خالف ذلك مخالفون، فقالوا: لا يجزئ الهدى والإطعام إلا بمكة. فأما الصوم، فإن لم يكن كفَّر، به يصوم حيث شاء من الأرض. (1)

* ذكر من قال ذلك:

12623- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع= وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي= عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء قال: الدم والطعام بمكة، والصيامُ حيث شاء.

12624 - حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع= وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي= عن مالك بن مغول، عن عطاء قال: كفارة الحج بمكة.

12625 - حدثنا عمرو بن علي قال، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أين يُتصدق بالطعام إن بدا له؟ قال: بمكة، من أجل أنه بمنزله الهدي، قال:"فجزاء مثل ما قتل من النعم أو هديًا بالغ الكعبة"، من أجل أنه أصابه في حَرَم = يريد البيت = فجزاؤه عند البيت.

(1) في المطبوعة:"فأما الصوم فإن كفر به يصوم حيث شاء من الأرض"وفي المخطوطة:"فإن لم يكن كفر به أن يصومه حيث شاء من الأرض"وصواب قراءتها ما أثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت