فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 2063

ويكتفى بذلك على قدر قلتهم أو كثرتهم بالآية التي تلونا في أول هذا الباب بحسب ما يقدر أن يعمهم بالتعليم، ولا يشق على المستفتي قصده، فإذا انتدب لذلك من يقوم بما ذكرنا: فقد سقط عن باقيهم إلا ما يلزمه خاصة نفسه فقط على ما ذكرنا آنفا، ولا يحل للمفقه أن يقتصر على آراء الرجال دون ما ذكرنا .

فإن لم يجدوا في محلتهم مَن يفقههم في ذلك كله كما ذكرنا: ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المحتوين على صنوف العلم، وإن بعدت ديارهم ولو أنهم بالصين، لقوله تعالى: { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم } : والنفار والرجوع لا يكون إلا برحيل .

ومن وجد في محلته من يفقهه في صنوف العلم كما ذكرنا: فالأمة مجمعة على أنه لا يلزمه رحيل في ذلك، إلا القصد إلى مسجد الفقيه أو منزله فقط كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم .

وهكذا القول في حفظ القرآن وتعليمه: ففرض على كل مسلم حفظ أم القرآن, وقرآن ما، وفرض على جميع المسلمين أن يكون في كل قرية أو مدينة أو حصن مَن يحفظ القرآن كله, ويعلمه الناس, ويقرؤه إياهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءته .

فصح بكل ماذكرنا أن النفار المذكور فرض على الجماعة كلها حتى يقوم بها بعضهم فيسقط عن الباقين ] (1)

(1) "الإحكام5/113: 115".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت