والتحقيق أنَّ الشرط هنا ليس قيد للجواز بل للتعليم [1] ، عرَّفَه كيف يصلِّي بهم ليقتدي به من جاء بعده [2] ، لقوله: (( صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي ) ) [3] .
(1) أجاب ابن العربي المالكي عن شبهة أبي يوسف في قوله: إذا زال الشرط بطل المشروط، بأن شرط كونه صلى الله عليه وسلم معهم لبيان الحكم لا لوجوده، وتقديره: بيِّن لهم بفعلك فهو أوقع في الإيضاح من قولك. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: 3/ 45.
(2) المبسوط للسرخسي: ج 2/ 46.
(3) سبق في حديث رقم: (631) .
2 -بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا