فهرس الكتاب

الصفحة 1090 من 1172

(( عَنْ جُنْدَبٍ ) )بضمِّ الجيم والدَّال [1] .

(( وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ ) )استدلَّ به من قال: متروك التسمية عمدًا نجس، فإنَّ الأمر للوجوب [2] ، ومن لم يقل به قال الأمر للندب [3] .

الحميدية

[144/أ]

و باسم الله احتراز عمَّا كان يفعله المشركون من الذبح بأسماء آلهتهم، واستدلَّ به/ أيضًا من أوجب الأضحية، وقال بالوجوب: أبو حنيفة [4] ، ومن لم يوجب استدلَّ بحديث رواه مسلم: (( إذا رأيتم هلال ذي الحجِّة وأراد أحدكم أن يضحِّي فليمسك عن شعره وأظفاره ) ) [5] ، فإنَّ تفويضه على إرادته دليل على عدم الوجوب [6] .

وقد دلَّ الحديث على أنَّ كلام الإمام وغيره جائز في أثناء الخطبة، إذا كان لأمر ديني.

(1) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي بفتحتين ثم قاف، أبو عبد الله، وربما نسب إلى جده، له صحبة، ومات بعد الستين، [ع] . (التقريب: ج 1/ 142/975) .

(2) المبسوط للسرخسي: ج 11/ 236.

(3) أصول الشاشي: ج 1/ 23، المغني: ج 9/ 293.

(4) شرح مشكل الآثار للطحاوي: ج 12/ 379.

(5) صحيح مسلم: ج 3/ 1565/1977، كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا.

(6) شرح النووي على صحيح مسلم: ج 13/ 110، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الجصاص: ج 3/ 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت