1001 - (( مُسَدَّدٌ ) )بضمِّ الميم وتشديد الدال المفتوحة.
(( سُئِلَ أَنَسٌ أَقَنَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصُّبْحِ؟، قَالَ: نَعَمْ ) )وفي بعضها: (( أوقنت ) ) [1] ؟، عطفًا على مقدَّر، هو مدخول الاستفهام.
المكية
[319/ب]
(( قلت: قَبْلَ الرُّكُوعِ أو بعد الرُّكُوعِ؟، قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا ) )وقد فسَّره /في رواية أحمد بن يونس [2] عن أنس بشهر.
وقد غلط فيه من قال: معنى يسيرًا، أي: زمانًا قليلًا بعد الاعتدال [3] ، على أنَّه بعد الاعتدال غلط، فإنَّه يقرأ القنوت في اعتداله.
قال الرَّافعي: ويستحبُّ القنوت في الاعتدال في الرَّكعة الثانية [4] .
1002 - (( إِنَّمَا قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا ) ).
فإن قلتَ: ما جواب الشافعيِّ عن هذا الحصر.
قلتُ: محمول على الصَّلوات الخمس، لما روى الإمام أحمد [5] ، والحاكم [6] ، والدارقطني [7] ، واتَّفقوا على صحَّته [8] ، (( مازال يقنت حتى فارق الدنيا ) )، رواه أنس.
وروى البيهقي عن الخلفاء الأربعة أنَّهم كانوا يقنتون [9] .
(1) أشار في السلطانية أن للجمهور (أوقنت) وقال الكُشميهني: (أقنت) ، 2/ 26.
(2) الحديث رقم: (1003) .
(3) في حاشية الأصل: يرد على الكرماني، 6/ 96.
(4) الشرح الكبير للرافعي: ج 3/ 415.
(5) مسند أحمد بن حنبل: ج 3/ 162/12679، وفيه: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا.
(6) لم أجده في المستدرك، قال النووي: وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البلخي، والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه، والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة. المجموع: ج 3/ 466.
(7) سنن الدارقطني: ج 2/ 39.
(8) قال البيهقي: هذا إسناد صحيح سنده ثقة، سنن البيهقي الكبرى: ج 2/ 201، وصححه ابن بطال: شرح صحيح البخاري لابن بطال: ج 2/ 586، والضياء في الأحاديث المختارة: ج 6/ 129/2127.
(9) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ج 2/ 78/964،