فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 1172

وتقدير حذف العاطف تكلف بلا ضرورة.

وأما جعل كل ثانٍ بدلًا مما قبله فغلط، لاستلزامه أن يكون عين الأول إن جُعِلَ بدل كلٍ، أو بعضه إن جُعِلَ بدل بعض، إذ لا مجال للاشتمال [1] .

والغلط وانتفاء الأولين ظاهر.

366 - (( ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ) )بلفظ الحيوان المعروف: محمد بن عبد الرحمن [2] .

(( سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ ) )قوله: فقال: تفسير لقوله سأل.

(( فَقَالَ ) ): أي: رسول الله في جوابه.

(( لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ ) )بضم الباء وسكون الراء، قال ابن الأثير: كل ثوب رأسه منه ملتصق به من دَرَّاعة [3] أو جبَّة، قال الجوهري: قلنسوة /طويلة كان النساك يلبسونها من البرس وهو: القطن، والنون زائدة، وقيل غير عربي [4] .

الأصل

[164/ب]

(( وَلَا وَرْسٌ ) )هو: نبت يصبغ به الأصفر [5] .

(( وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ) )الكعبان: هما المذكوران في آية الوضوء [6] ، وعند الحنفية ما ارتفع من ظهر القدم في المحرِمِ خاصة.

فإن قلتَ: سؤال السائل إنما كان عما يجوز لبسه، والجواب إنما وقع بما لا يجوز لبسه.

(1) في حاشية التركية: يرد على الكرماني. 4/ 25.

(2) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين ومائة، وقيل سنة تسع، [ع] . (التقريب: ج 1/ 493/6082) .

(3) الدراعة و المدرع: ضرب من الثياب التي تلبس، وقيل: جبة مشقوقة المقدم. لسان العرب: ج 8/ 82، مادة: درع.

(4) النهاية في غريب الأثر: ج 1/ 122، والصحاح للجوهري: ج 3/ 908، مادة: برنس.

(5) الصحاح للجوهري: 3/ 988، مادة: ورس.

(6) المائدة آية: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت