فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 1172

قلتُ: هذا من أسلوب الحكيم؛ لأنَّ ما يجوز لبسه كثيرٌ يعسر عدُّهُ، بخلاف ما لا يجوز.

فإن قلتَ: أيُّ تعلقٍ لهذا بالترجمة؟

قلتُ: لدلالته أنْ لو لم يكن محرمًا جاز لبسه في الصلاة وغيرها.

وقيل: وجه تعلقه أنَّه دل على جواز الصلاة بدون القميص والسراويل، وهذا فاسد من وجهين:

الأول: أنَّ الترجمة إنما هي في جواز الصلاة في القميص وغيره من المذكورات، لا في الجواز بدونها.

المكية

[184/أ]

الثاني: أنَّ أَحدًا لم يشترط وجودَ أحدِ / هذه المذكورات حتى يردَّ عليه بالجواز بدونها بالحديث [1] .

التركية

[102/ب]

(( وَعَنْ نَافِعٍ ) )عطفٌ على سالم، كما رواه سالم عن ابن عمر، كذلك رواه نافع عنه [2] ، وقد أسنده / هنا عن سالم. والنُّسخ كلها بالواو فلا وجه للحمل على التعليق [3] .

(1) في حاشية الأصل: يرد على الكرماني. 4/ 25 - 26.

(2) صحيح البخاري: ج 1/ 62/134، كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله.

(3) قال الكرماني: عن نافع تعليق من البخاري، ويحتمل أن يكون عطفًا على سالم فيكون متصلًا.: ج 3/ 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت