فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 1172

وأنَّ الصلاة بدون ذلك صحيحة، وإنْ كان فيها نقصان.

وأنَّ الواهب إذا ردَّ إليه ما وهبه لا كراهة في قبوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت