فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 1172

(( مُشَمِّرًا ) )أي: ثوبه إلى أنصاف ساقيه، لما جاء في رواية، كأني أنظر إلى بياض ساقيه [1] .

(( صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ) )أي ملتبسًا بهم إمامًا لهم صلاة الظهر، صرَّح به في الرواية الأخرى في باب الصلاة إلى العنزة [2] .

(( وَ النَّاسَ يَمُرُّونَ بَيْنِ يَدَيِ الْعَنَزَةِ ) )أي قدامها.

فإن قلتَ: جاء في رواية (( وراءها ) ).

قلتُ: لفظ وراء مشترك بين الخلف و القدَّام؛ لأن كلا منها يواريك [3] .

وفقه الحديث:

أن سترة الإمامَ سترةُ من خلفه، وأن المرور وراءها لا بأس به.

وكذا لبس الأحمر لا بأس به لأهل العلم والزهد، لاحتمال أن يكون سبب منع الردِّ أمرًا آخر [4] ، واستحباب التشمير في الذهاب.

(1) صحيح مسلم: ج 1/ 360/503، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي.

(2) سيأتي في حديث رقم: (499) .

(3) معجم مقاييس اللغة: ج 6/ 104.

(4) يشير إلى حديث الترمذي السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت