(( فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ) )دليل للشافعي ومن وافقه على أنْ يكبر المأموم بعد تكبير الإمام [1] .
(( وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ) )ومفهومه أنَّه إذا صلى جالسًا يصلون جلوسًا، ودلَّ عليه السياق، فإنَّه قاله منكرًا عليهم.
وقال به: الإمام أحمد في أحد الوجهين [2] ، والجمهور على أنَّه منسوخ [3] بحديث عائشة: (( أنَّه صلى في آخر حياته جالسًا والناس قيام ) ) [4] .
(( إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ) )أي: ذلك الشهر، فاللام للعهد، أو للجنس، أي: قد يكون تسعًا وعشرون، وهذا أتم فائدةً وأوفق بما يأتي في البخاري من قوله: (( الشهر هكذا وهكذا ) ) [5] ، فإنه إشارة إلى جنس الشهر كما ذكرنا.
(1) الأم: ج 1/ 176.
(2) المغني: 3/ 61.
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر: 4/ 188، المحلى بالآثار لابن حزم: 3/ 59.
(4) يأتي في حديث رقم: (687) .
(5) صحيح البخاري: ج 2/ 674/1809، كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا رأيتم الهلال فصوموا ....