وهذا يؤيد ما اختاره من الاحتمال، وعلى هذا الأئمة، حتى قال الإمام أحمد، وأهل الظاهر: ببطلان الصلاة فيه [1] .
(1) انظر: الأوسط لابن المنذر: ج 2/ 185، وَ ج 5/ 417، بدائع الصنائع للكاساني: 1/ 115، الأم:1/ 92، روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي:1/ 279، المدونة الكبرى: 1/ 90، المحلى بالآثار لابن حزم: ج 4/ 32.