فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 1172

(( أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ ) )بضم الميم، وعَقِيل بفتح العين وكسر القاف ابن أبي طالب، واسمُ أبي مُرَّةَ يزيد، وقيل: عبد الرحمن [1] .

ودلالة هذا الحديث على الشق الأول من الترجمة.

وأما الحديثان الأولان فإنما يدلان على الشقِّ الثاني، وهو: الجلوس في المسجد، وما يقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان على المنبر فأصحابه حول المنبر حلقة فلا وجه له؛ لأن الحلقة لا تصدق إلا إذا كانوا على شكل الدائرة، وذا لا يمكن هنا؛ لأن المنبر مستند إلى الحائط والناس صفوف قدامه.

وفقه الباب: أن الخطيب إذا تكلم في أثناء الخطبة بأمر ديني لا تبطل خطبته.

وفيه مدح الحياء، وذم الإعراض عن مجالس العلم، وقد استوفينا الكلام عليه في باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس، من كتاب العلم [2] .

الأصل

[197/أ]

وقوله: (( فَأَوَى ) )أولًا مقصور، وقوله: / (( فَآوَاهُ اللهُ ) )ثانيًا ممدود.

(1) يزيد أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال مولى أخته أم هانئ، مدني مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، [ع] . (التقريب: ج 1/ 606/7797) .

(2) صحيح البخاري: ج 1/ 36/66، كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت