494 - (( إِسْحَاقُ ) )كذا وقع غير منسوب، قال الغساني: لم أجد أحدًا نسبه، ولم ينسب أبو نصر إسحاق عن عبد الله بن نمير [1] .
قلتُ: نسبه خلف في الأطراف، وأبو نعيم في مستخرجه، إسحاق بن المنصور الكوسج [2] .
(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ) )الحربة أقصر من الرمح، وقوله: (( توضع بين يديه ) )يحتمل أن تكون ملقاة على الأرض وأن تكون مركوزة، وهذا هو الظاهر، لما في سائر الروايات (( فتركز له العنزة ) ) [3] .
495 - (( أَبُو الْوَلِيدِ ) )هشام الطيالسي [4] .
(( عَوْنِ ) )بفتح العين وسكون الواو.
(( وأبو جُحَيْفَةَ ) )بضم الجيم على وزن المصغر، وهب بن عبد الله الصحابي المعروف من أخصاء علي بن أبي طالب.
(( أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ ) )يريد بطحاء مكة، كان في حجة الوداع صلاة الظهر كما سيأتي.
(( تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ ) )أي: بين يدي العَنَزَةِ، لما روى في باب الصلاة إلى العنزة: (( والمرأة والحمار يمرون من ورائها ) ) [5] .
واتفق العلماء على أن السترة مندوبة مطلقًا إلا إذا كان في البناء، قال النووي: وأقله مقدار ثلثي ذراع من أي شيء كان، وشرط مالك أن يكون في غلظ الرمح، ويكون مقوسًا كالحراب [6] .
(1) تقييد المهمل وتمييز المشكل للغساني: ج 3/ 969.
(2) أشار في السلطانية أن المستملي قال: يعني ابن منصور: 1/ 105، وانظر: فتح الباري: ج 1/ 590.
(3) سنن النسائي: ج 1/ 87/137، كتاب الطهارة، باب الانتفاع بفضل الوضوء.
(4) هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم، أبو الوليد الطيالسي البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة سبع وعشرين ومائة، وله أربع وتسعون، [ع] . (التقريب: ج 1/ 573/7301) .
(5) سيأتي في الحديث رقم: (501) .
(6) شرح النووي على صحيح مسلم: ج 4/ 216.