المكية
[237/ب]
(( قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أخرى قَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ) )أي: لقيت أبا المنهال، ومحصله أنه/ شاكَّ في القضية، وأكثر ميله إلى الثلث.
542 - (( مُحَمَّدٌ بْنَ مُقَاتِلٍ ) )بضم الميم وكسر التاء [1] .
(( عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ) )بضم الميم وفتح الراء المعجمة نسبة إلى مزنية على وزن المصغر [2] ، قال الجوهري: قبيلة من مضر، أولاد مزينة بن أدّ بن طابخة [3] .
(( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ ) )الظهائر جمع ظهيرة، قال ابن الأثير: وهي شدة الحرّ نصف النّهار، ولذلك لا يقال في الشتاء الظهيرة [4] .
فإن قلتَ: ما جواب الشافعي عن حديث أنس؟.
قلتُ: جوابه حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّ الرّمضاء فلم يشكنا [5] ، وأنس لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في حديثه ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك.
(1) محمد بن مقاتل، أبو الحسن الكسائي المروزي نزيل بغداد ثم مكة، من العاشرة، مات سنة ست وعشرين ومائتين، [خ] . (التقريب: ج 1/ 508/6318) .
(2) بكر بن عبد الله المزني، أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت جليل، من الثالثة مات سنة ست ومائة، [ع] . (التقريب: ج 1/ 127/743) .
(3) الصحاح للجوهري: 6/ 2204، مادة: مزن.
(4) النهاية في غريب الأثر: ج 3/ 164.
(5) صحيح مسلم: ج 1/ 433/619، كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.