فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 1172

يُصَلُّوهَا هَكَذَا، فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً، كَيْفَ وَضَعَ يَدَهُ )) أي: إستفعلت من الثبْت بسكون الباء، قال الجوهري: يقال رجلٌ ثَبْتٌ إذا لم تَزِلَّ /لسانه عند الخصومات، وأما الثَبَتُ بفتح الباء: البينة والحجة [1] .

التركية

[140/أ]

(( فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ) )بالتشديد من التبديد، وهو: التفريق [2] .

(( عَلَى شعر الرَّأْسِ ) )أي: على طرفه.

(( لَا يُقَصِّرُ ) )بضم الياء وفتح القاف وتشديد الصاد، وفي بعضها: بفتح الياء وكسر العين من العصر [3] .

(( وَلَا يَبْطُشُ ) )أي: بين بين، وفي رواية مسلم: (( لا يقصر ولا يبطش ) )، والمعنى واحد [4] [5] .

(( لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ ) )فيه دلالة على أنَّ الأمر الخالي عن القرائن يكون للوجوب [6] .

(1) الصحاح للجوهري: 1/ 245، مادة: ثبت.

(2) الصحاح للجوهري: 2/ 444، مادة: بدد.

(3) أشار في حاشية السلطانية: (( لا يعصر ) )للمستملي والكُشميهني وأبي ذر الهروي، 1/ 119.

(4) صحيح مسلم: ج 1/ 444/642، باب وقت العشاء وتأخيرها.

(5) قال القاضي عياض: لم يضم أصابعه، ويجمع شعره في كفه، بل كان عصره للماء بشدِّ أصابعه على رأسه كما ذكر في الحديث لا غير، ومعنى لا يقصر لا يترك فعله، وقيل: معنى لا يقصر أي: لا يبطئ. مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض: ج 2/ 95.

(6) انظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للكوراني: 2/ 201، المستصفى من علم الأصول للغزالي: ج 1/ 211، باب أحكام الأمر، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ج 2/ 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت