الأصل
[272/ب]
وعند / الحنفية [1] وأحمد [2] : التشهُّد الأوَّل والثاني واجبان.
وعند مالك [3] ليسا بواجبين [4] .
(1) بدائع الصنائع للكاساني: ج 1/ 163.
(2) المغني: ج 1/ 313.
(3) التمهيد لابن عبد البر: ج 10/ 188.
(4) وقد بين الشارح رحمه الله المسألة في شرحه لحديث رقم: (828) .