فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1172

الحميدية

[135/أ]

(( مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ ) )هو عثمان/ بن عفَّان، جاء صريحًا في رواية مسلم [1] ، والمهاجرون الأوَّلون من صلَّى إلى القبلتين [2] ، وقيل: من حضر البيعة تحت الشجرة [3] .

(( فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ ) )الاستفهام للتوبيخ؛ لأنَّه حضر حين طوى الملائكة صحفهم.

الأصل

[280/ب]

(( قَالَ: شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا ) )رويَ الوضوء بالرفع، أي:/ الوضوءُ وحده، وبالنصب أي: وتذكرِ الوضوءَ وحده بدون الغسل.

التركية

[182/أ]

(( وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ ) )والذنب /من العالم أشدُّ قبحًا، وحيث لم يأمره عمر بالغسل دلَّ على أنَّ لومه إنَّما كان على ترك الأفضل، فهذا يدلُّ على أنَّ الواجب في الحديث (( الغسل واجب على كلِّ محتلم ) )معناه: الثابت، وقد جاء صريحًا في رواية أبي داود [4] والترمذي [5] والنسائي [6] : أنَّ الوضوء كافٍ، والغسلُ أفضل.

وفيه دليل على أنَّ الأمر بالمعروف في أثناء الخطبة لا يقطعها؛ لأن الخطبة أيضًا نوع من الوعظ والتذكير.

879 - (( عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ) )بضمِّ السين على وزن المصغَّر [7] .

(1) صحيح مسلم: ج 2/ 580/845، كتاب الجمعة.

(2) ذكره قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قلت له ما فرق ما بين المهاجرين الأولين والآخرين؟ قال: فرق ما بينهما القبلتان، فمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين فهو من المهاجرين الأولين. مصنف ابن أبي شيبة: ج 7/ 346/36624.

(3) ذكره سعيد بن منصور عن الشعبي، سنن سعيد بن منصور: ج 5/ 270/1033.

(4) سنن أبي داود: ج 1/ 97/354، كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة.

(5) سنن الترمذي: ج 2/ 369/497، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة.

(6) سنن النسائي الكبرى: ج 1/ 522/1684، كتاب الجمعة، فضل الغسل.

(7) صفوان بن سليم المدني، أبو عبد الله الزهري مولاهم، ثقة مفت عابد، رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وله اثنتان وسبعون سنة، [ع] . (التقريب: ج 1/ 276/2933) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت