فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 5201

949 - (خ، م) حدَّثنا سُلَيْمان قال: حدَّثنا أبو نُعيم قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن بدر قال: حدَّثنا بكر بن سهل قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع:

أن عبد الله بن عمر كان إذا سُئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلِّي بهم ركعة، ويكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلُّوا، فإذا صلَّى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين

ص 152

لم يصلُّوا، ولا يسلِّمون، ويتقدم الذين لم يصلُّوا فيصلُّون معه ركعة، ثمَّ ينصرف الإمام وقد صلَّى ركعتين، فيَقوم كلُّ واحدة من الطائفتين فيصلُّون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلُّوا ركعتين، فإن كان خوفًا أشدَّ من ذلك صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامهم وركبانًا، مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها. [خ¦4535]

قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلَّا عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفي رواية عن ابن عمر قال: كان ذلك في غزوة نجد، وقال: تُقبل طائفة على العدو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت