فهرس الكتاب

الصفحة 2280 من 5201

1735 - (خ، م) حدَّثنا صاعد بن سَيَّار قال: حدَّثنا البَاسَاني قال: حدَّثنا أحمد بن إبراهيم قال: أخبرني هارون بن يوسف قال: حدَّثنا ابن أبي عمر قال: حدَّثنا سفيان قال:

حدَّثنا عمرو بن دينار قال: قلت لطاؤوس _وكان يُخابِرُ_: يا با عبد الرَّحْمَن؛ لو تركتَ هذه المُخابَرَة؛ فإنهم يزعمون أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد نهى عن المُخابَرَة، فقال _أي: عمرو_: أخبرني أعلمُهم بذلك _يعني ابن عَبَّاس_: أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم ينهَ عنها؛ إنما قال: «يمنحُ أحدُهم أخاه خيرٌ له من أنْ يأخذَ عليها خَرْجًا معلومًا» وقدم معاذٌ اليمنَ _يعني بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم_ وهو يُخابِرُون، فأقرَّهم على ذلك. [خ¦2330]

وفي رواية حمَّاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاؤوس: أنَّه لم يكنْ يرى بالثُّلث والرُّبع بأسًا، ويكره الذهبَ والفضةَ.

قال البُخاريُّ: قال قيس بن مسلم: عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهلُ بيتِ هجرةٍ إلَّا يزرعون على الثُّلث والرُّبع، وزارَعَ عليٌّ وسعدُ بن مالك وابنُ مسعود وعمرُ بن عبد العزيز والقاسمُ وعروةُ وآلُ أبي بكر وآلُ عمر وآلُ عليٍّ وابنُ سِيرين.

وقال عبد الرَّحْمَن بن الأسود: كنت أُشارك عبد الرَّحْمَن بن يزيد في الزرع، وعامَلَ عمرُ الناسَ على إنْ جاء عمرُ بالبَذْر من عنده فله الشَّطرُ، وإنْ جاؤوا بالبَذْر فلهم كذا.

وقال الحسن: لا بأسَ أنْ تكونَ الأرضُ لأحدهما، فيُنفقان جميعًا، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزُّهري.

وقال الحسن: لا بأسَ أن يُجتنَى القُطن على النِّصف.

وقال إبراهيم وابن سِيرين وعطاء والحكم والزُّهري وقتادة: لا بأسَ أن يُعطَى الثَّور بالثُّلث والرُّبع ونحوه.

وقال مَعْمَر: لا بأسَ أنْ تُكرَى الماشيةُ على الثُّلث والرُّبع إلى أجلٍ. [خ¦2328 قبل]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت