فهرس الكتاب
1725 - (م) حدَّثنا عُبَيْد الله بن عبد الله وغيره قالا: أخبرنا أبو سعيد قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن يعقوب قال: حدَّثنا يحيى بن أبي طالب قال: أخبرنا عبد الوَهَّاب قال: أخبرنا سعيد عن يَعلى بن حَكيم عن سُلَيْمان بن يسار:
عن رافع بن خَدِيج قال: كنا نُحاقِلُ على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم _يعني: فنُكْرِيها على الثُّلث والرُّبع والطعام المسمَّى_ قال: فقدم عليه بعضُ عمومته، قال قَتَادَة: واسمه ظُهَير، فقال: نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسوله أنفعُ لنا وأنفعُ، قال القوم: وما ذاك؟ قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن كانت له أرضٌ فَلْيزرعْها، أو لِيُزرِعْها أخاه، ولا يُكارِها بالثُّلث ولا بالرُّبع ولا طعامٍ مسمَّى» .