فهرس الكتاب

الصفحة 2245 من 5201

1704 - (خ، م) حدَّثنا أحمد بن سهل بن مُحَمَّد قال: أخبرنا أبو سعد قال: أخبرنا عبد الله بن مُحَمَّد بن زياد قال: أخبرنا عبد الله بن مُحَمَّد قال: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا مَخْلَد بن يزيد الجَزَري عن ابن جُرَيج عن عطاء بن أبي رَبَاح قال:

سمعت جابرًا قال: نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن المُخابَرَة والمُحاقَلَة والمُزابَنَة، وعن بيع الثمرة حَتَّى تُطعِمَ، _يعني: فتُباع بالدنانير والدراهم_ إلَّا العَرايا. [خ¦2381]

قال عطاء: فسَّر لنا جابرٌ المُخابَرَة؛ هي الأرض البيضاء يدفعها إليه، ثُمَّ يأخذ من الثمر.

قال عطاء: فكلُّ ما خالَفَ المشاركةَ فهي المُخابَرَة.

وفي رواية سفيان عن عطاء عن جابر: المُخابَرَة: كِراءُ الأرضِ على الثُّلث والرُّبع، والمُحاقَلَة: بيعُ السُّنْبل بالحِنطة، والمُزابَنَة: بيعُ الثمرِ بالتمرِ.

وفي الباب: عن أبي سعيد، وابن عَبَّاس في النهي عن المُزابَنَة والمُحاقَلَة، ورافع بن خَدِيج، وسهل بن أبي حَثْمة [1] ، وجابر بن عبد الله، وأبي هُرَيْرَة رضي الله عنهم.

[1] في (أ) : (خثمة) ، وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت