فهرس الكتاب
2119 - (م) حدَّثنا أحمد بن خلف قال: حدَّثنا أبو عبد الله قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن يعقوب قال: حدَّثنا أحمد بن شَيبان قال: حدَّثنا سفيان بن عُيَيْنَة قال: حدَّثنا إسماعيل بن أُمَيَّة عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري:
عن يزيد بن هُرمُز قال: كتب نَجْدةُ إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن المرأة والعبد يَحضران الفتحَ؛ هل لهما من المَغنم شيءٌ؟ وعن قتل الوِلدان، وعن اليتيم؛ متى ينقضي يتمُه؟ [و] عن سهم ذي القُربى، فقال: اكتبْ يا يزيدُ، فواللهِ لولا أن يقعَ في أُحْمُوقةٍ ما أجبتُه، اكتبْ: كتبتَ تسألُني عن ذي القُربى: مَن هم؟ وإنَّا زعمْنا أنَّا نحن ذوو القُربى، فأبَى ذلك علينا قومُنا، وأمَّا المرأةُ والعبدُ يَحضران الفتحَ فليس لهما من المغنم شيءٌ إلَّا أن يُحذَيَا، وأمَّا اليتيمُ فإذا أُنِس منه الرُّشدُ انقضى يتمُه، وكتبتَ تسألُني عن قتل الصِّبيان؛ وإنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يقتلْهم، وأنتَ فلا تقتلْهم إلَّا أن تعلمَ منهم ما عَلم صاحبُ موسى من الغلام
ص 340
الذي قتلَه.
وفي رواية: حتَّى يبلغَ ويؤنَس منه الرُّشد.