2211 - (خ، م) حدَّثنا أبو عامر قال: حدَّثنا القاضي أبو عمر قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن المغيرة بتُسْتَر قال: حدَّثنا سَيَّار بن الحسن التُّسْتَري قال: حدَّثنا أبو عمر الحَوْضي قال: حدَّثنا هشام عن قَتَادَة:
عن أنس: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ضرب في الخمر بالجَريد والنِّعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلمَّا كان عمرُ، ودنا الناسُ من الرِّيف؛ قال: ما تقولون في حدِّ الخمر؟ فقال عبد الرَّحمن بن عوف: نَرى [1] أن تجعلَه كأخفِّ الحدود، قال: فجعل عمرُ ثمانين. [خ¦6773]
وفي رواية آدم عن شعبة عن قَتَادَة قال: أُتي رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم برجلٍ شربَ الخمرَ، فضربَه بجريدتَين نحوًا من أربعين.
[1] في (أ) : (تَرى) .