1958 - (م) حدَّثنا أحمد بن سهل قال: أخبرنا أبو سعد قال: أخبرنا عبد الله بن مُحَمَّد قال: حدَّثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر عن ابن طاؤُوسٍ عن أبيه:
عن ابن عَبَّاس قال: كان الطلاقُ على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأبي بكر وسَنتَين من إمارة عمر طلاقُ الثَّلاثة واحدةً، فقال عمر: قد كانت لكم أَناةٌ في الطلاق، وقد استَعجلتُم أناتكم، وقد أَجَزْنا الثَّلاثَ عليكم ما استَعجلتُم.
وفي رواية أخرى: إنَّ الناسَ قد استَعجلوا في أمرٍ كان لهم فيه أناةٌ، فلو أمضَيناه عليهم، فأمضَاه.