730 - (م) حدَّثنا حَمْد بن أحمد بن عَلِيٍّ قال: حدَّثنا أحمد بن موسى قال: حدَّثنا أحمد بن إسحاق قال: حدَّثنا أحمد بن عمرو قال: حدَّثنا أبو الوليد الطَّيَالِسي قال: حدَّثنا عِكْرِمَة بن عمار قال: حدَّثنا شدَّاد بن عبد الله الدِّمشقي قال: حدَّثنا أبو أمامةَ الباهِلي قال:
قال لي عمرو بن عَبَسة: ركبتُ راحلتي حتَّى قدمتُ المدينةَ، فدخلتُ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقلت: يا رسولَ الله؛ أتعرفُني؟ قال: «نعم، ألستَ الذي أتيتَني بمكةَ؟» قلت: بلى، فقلت: يا رسولَ الله؛ علِّمْني ممَّا علَّمَك اللهُ، وأجهلُ، قال: «إذا صلَّيتَ الصُّبحَ فأقصرْ عن الصلاةِ حتَّى تطلعَ الشمسُ، فإذا طلعت فلا تصلِّ حتَّى ترتفعَ؛ فإنَّها تطلُعُ حينَ تطلُعُ بين قَرْني شيطانٍ، وحينَئذٍ يسجدُ لها الكفَّارُ، فإذا ارتفعت قيدَ رمحٍ أو رمحَين فصلِّ؛ فإنَّ الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ، حتَّى يستقلَّ الرمحُ بالظلِّ، ثمَّ أقصرْ عن الصلاة؛ فإنَّها حينَئذٍ تُسعَّر جهنَّمُ، فإذا فاءَ الفيءُ فصلِّ؛ فإنَّ الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتَّى يُصلَّى العصرُ، فإذا صَلَّيتَ العصرَ فأقصرْ حتَّى تغربَ الشمسُ؛ فإنَّها تغربُ حين تغربُ بين قَرْني شيطانٍ، وحينَئذٍ يسجدُ لها الكفارُ» .
وفي الباب: عن عمر بن الخطَّاب، وأبي سعيد، وأبي هُرَيْرَة، وابن عمر في النهي عن الصلاة بعد الفجر حتَّى تطلع، وفي العصر حتَّى تغرب.