2158 - (خ، م) حدَّثنا الواحدي وغيره قالا: حدَّثنا ابن بامُويَة قال: أخبرنا ابن الأعرابي قال: أخبرنا الحسن بن مُحَمَّد الزَّعْفَرَاني قال: حدَّثنا سفيان،
ص 345
عن الزُّهري عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عَبَّاس قال:
قال عمر: قد خشيتُ أن يطولَ بالنَّاس زمانٌ حتَّى يقولَ القائلُ: ما نجدُ الرَّجمَ في كتاب الله، فيضلُّوا بترك فريضةٍ أنزلَها اللهُ تعالى، ألا وإنَّ الرَّجمَ حقٌّ على مَن زنى إذا أَحصَنَ الرجلُ، وقامتِ البيِّنةُ، أو كان الحَملُ والاعترافُ، وقد قرأناها: (الشَّيخُ والشَّيخةُ فارجُمُوهما البتَّةَ) ، وقد رَجمَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ورجَمْنا معه. [خ¦6829]