1902 - (خ، م) حدَّثنا أحمد بن خلف قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد الفقيه قال: أخبرنا مُحَمَّد بن الحُسَين قال: حدَّثنا أحمد بن يوسف قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر عن هَمَّام:
عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تصومُ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تأذنُ في بيته وهو شاهدٌ، وما أنفقتْ من كسبِه بغير أمرِه فإنَّ نصفَ أجرِه له» . [خ¦5195]
وفي رواية: «لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ» .