1723 - (خ، م) حدَّثنا سُلَيْمان قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن الحسن البَرْبَهاري قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن الفرج قال: حدَّثنا عُبَيْد الله بن موسى قال: حدَّثنا الأَوزاعيُّ عن عطاء:
عن جابر قال: كانت لرجالٍ فُضولُ أرضين، فكانوا يُزْرِعُونها بالثُّلث والرُّبع والنِّصف، فبلغ ذلك النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: «مَن كانت له أرضٌ فَلْيزرعْها، أو لِيمنحْها أخاه، فإن لم يفعلْ فَلْيمسكْ أرضَه» . [خ¦2632]
وفي الباب: عن أبي هُرَيْرَة مختصرًا.
وفي رواية زُهَيْر عن أبي الزبير: كنا نُخابِرُ، فنُصيب من القَصَريِّ ومن كذا، وفي رواية: بالثُّلث والرُّبع بالمَاذِيَانَاتِ، وفي رواية سعيد بن مِينا قال: لا تبيعوها؛ يعني: بالبيع الكِراء.
وفي رواية أبي سفيان: لِيُعِرْها ولا يُؤاجِرْها.
وأمَّا رواية رافع بن خَدِيج: فتارةً مطلقةٌ تدلُّ على النهي عنها أصلًا واحدًا، وتارةً مقيَّدةٌ تدلُّ على أنَّ المجهولَ هو المنهيُّ عنه.
فأمَّا التي على الإطلاق: