1693 - (خ) حدَّثنا عمر بن أحمد بن عمر قال: أخبرنا أبو سعيد قال: أخبرنا عمر بن أحمد بن القاسم قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن أَيُّوب بن يحيى قال: أخبرنا حفص بن عمر قال: حدَّثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال:
سمعت أبا المِنْهال يقول: سألتُ زيدَ بن أرقم والبراءَ بن عازب عن الصَّرف، وكلُّ واحد منهما يقول: هذا خيرٌ، فكلاهما يقول: نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن بيع الذهبِ بالوَرِق دَينًا. [خ¦2180] [خ¦2181]
وكان قول ابن عَبَّاس على هذا أولًا في جوازه، ثُمَّ ثبت عنه رجوعه عن مسألة الصرف؛ في سؤال أبي سعيد ابنَ عَبَّاس عن ذلك، واعتذاره إليه ورجوعه.