1806 - (خ، م) حَدَّثَنا عَلِيُّ بن أحمد المَديني قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيم بن مُحَمَّد قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن يعقوب قال: حدَّثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدَّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عَروبة عن قَتَادَة عن النضر بن أنس عن بَشير بن نَهِيك:
عن أبي هُرَيْرَة عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَن كان له شِرْكٌ في مملوكٍ، فأعتَقَه فعليه خلاصُه في مالِه إن كان له مالٌ، وإن لم يكنْ له مالٌ استُسعِيَ العبدُ في ثمن رقبتِه غيرَ مَشقُوقٍ عليه» . [خ¦2492]