1623 - (خ) حدَّثنا مُحَمَّد بن أحمد بن عَلِيٍّ قال: حدَّثنا أبو بكر قال: حدَّثنا دَعْلَج قال: حدَّثنا يوسف بن يعقوب قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن أبي بكر المُقَدَّمي قال: حدَّثنا فُضيل بن سُلَيْمان قال: حدَّثنا موسى بن عقبة قال: حدَّثني حكيم بن أبي حُرَّة الأسلمي:
أنَّه سمع عبد الله بن عمر يُسأل عن رجل نذر أن لا يأتيَ عليه يومٌ _سمَّاه_ إلَّا وهو صائمٌ فيه، فوافقَ ذلك يومَ أضحى أو فِطر، فقال ابن عمر: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21] لم يكن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يصوم يومَ الأضحى ولا يومَ الفِطر، ولا يأمر بصيامهما. [خ¦6705]