1689 - (خ، م) حدَّثنا الحسن بن أحمد قال: أخبرنا المُعتمد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد النَّسَفي بها قال: أخبرنا هارون بن أحمد قال: حدَّثنا أبو خليفة قال: حدَّثنا أبو الوليد قال: حدَّثنا الليث عن ابن شهاب:
عن مالك بن أوس بن الحَدَثان النَّصْري قال: أقبلت أقول: مَن يصطرف الدَّراهم؟ فقال طلحة بن عُبَيْد الله، وهو عند عمر بن الخطاب: أرِنا ذهبَك حَتَّى يأتيَ الخازنُ، ثُمَّ تعالْ فخُذْ وَرِقَك، فقال عمر رضي الله عنه: كلا، والذي نفسي بيده لَتَنقُدَنَّه وَرِقَه، أو لَتَرُدَّنَّ إليه ذهبَه؛ فإنِّي سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «الوَرِقُ بالذهبِ رِبًا إلَّا هَا وهَا، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا إلَّا هَا وهَا، والشعيرُ بالشعيرِ رِبًا إلَّا هَا وهَا، والتمرُ بالتمرِ رِبًا إلَّا هَا وهَا» . [خ¦2174]
وفي الباب: عن عثمان بن عَفَّان، وأبي سعيد، وأبي هُرَيْرَة، وفَضَالة بن عُبيد، وأبي بَكْرة، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب قالا: نهى عن بيع الوَرِق بالذهب نَسِيئًا.