1956 - (خ، م) حدَّثنا أحمد بن مُحَمَّد بن بِشْرُويَة قال: حدَّثنا الحسن بن عَلِيٍّ قال: حدَّثنا عبد الله بن مُحَمَّد بن جعفر قال: أخبرنا أبو يَعلى قال: حدَّثنا أبو خَيْثَمة قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدَّثنا أَيُّوب عن نافع:
أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَه، وهي حائضٌ، فسأل عمرُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأمرَه أن يُراجعَها، ثُمَّ يُمهلُها حتَّى تَحيضَ حيضةً أخرى، ثُمَّ يُمهلُها حتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ يُطلِّقُها قبل أن يَمسَّها، قال: وتلك العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أن يُطلَّقَ لها النِّساء، قال: وكان ابنُ عمرَ إذا سُئل عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه، وهي حائضٌ، يقول: أمَّا أنتَ طلَّقتَها واحدةً أو اثنتين فإنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمرَه أن يُراجعَها حتَّى تحيضَ حَيضةً أخرى، ثُمَّ يُطلِّقُها قبل أن يَمسَّها، وأمَّا أنتَ طلَّقتَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرَك به من طلاقِ امرأتِك، وبانَتْ منك. [خ¦5332]
كذلك في رواية جماعة عن نافع.
وفي رواية سالم وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، قالوا: حتَّى تدخلَ في الطُّهر الثاني، فتَطهُرَ.
وفي رواية يونس بن جُبَيْر وطاؤُوس وأبي الزبير، كلُّهم عن ابن عمر قالوا: لِيراجعْها حتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ إن شاء طلَّقَ.
وفي رواية يونس بن جُبَيْر: يُراجعُها، ثُمَّ يُطلِّق في قُبلِ عِدَّتِها.