1283 - (خ) حدَّثنا عمر بن أحمد قال: أخبرنا مُحَمَّد بن أحمد بن الحسن الثقفي قال: حدَّثنا بكَّار بن عبد الله قال: حدَّثنا عبد الله بن مُحَمَّد بن أسماء قال: حدَّثنا جُوَيرية عن نافع:
أن عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالمًا أخبراه: أن عبد الله بن عمر أهلَّ بالعُمرة بذي الحُلَيفة، ثُمَّ سار ساعة، قال: إنما شأنُهما واحدٌ، أُشهدكم أني قد أوجبتُ مع عُمرتي حَجَّة، ولم يحِلَّ منهما حَتَّى حلَّ يومَ النحر وأهدى، وكان يقول: مَن جمع الحجَّ والعُمرة وأهلَّ بهما جميعًا فإنَّه لا يحِلُّ حَتَّى يحِلَّ منهما جميعًا يوم النحر، ويطوفَ عنهما طوافًا واحدًا بالبيت وبالصفا والمروة يومَ يدخلُ مكَّة. [خ¦1807]
وكذلك نهى عن المتعة عثمانُ وابنُ الزبير ومعاويةُ، وخالفهم عليٌّ وسعدُ وابنُ عَبَّاس وأسماءُ بنت أبي بكر.