فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 5201

1296 - (خ) حَدَّثَنا عَلِيُّ بن أحمد قال: حدَّثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا القاسم بن زَكَرِيَّاء قال: حدَّثنا أحمد بن سِنَان قال: حدَّثنا أبو كامل قال: حدَّثنا أبو مَعْشَر البرَّاء قال: حدَّثنا عثمان بن سعد عن عِكْرِمَة:

عن ابن عَبَّاس: أنَّه سُئل عن متعة الحجِّ، فقال: أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في حَجَّة الوداع وأهلَلْنا، فلما قدمنا مكَّة قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «اجعلوا إهلالَكم بالحجِّ عُمرةً إلَّا من قلَّد الهَدْيَ» فطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: «مَن قلَّد الهَدْي فإنَّه لا يَحِلُّ حَتَّى يبلغَ الهَدْيُ مَحِلَّه» ثُمَّ أمرَنا عشية التَّرْوية أن نُهِلَّ بالحجِّ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطُفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد تمَّ حجُّنا، وعلينا الهَدْي كما قال الله عزَّ وجلَّ: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة:196] الشاةُ تُجزئ، فجمعوا نُسكَين في عامٍ بين الحجِّ والعُمرة، وإن الله تبارك أنزله في كتابه وسُنَّةِ نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم، وأباحه للناس غيرَ أهلِ مكَّة، قال الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة:196] .

وأشهر الحجِّ التي ذكر الله عزَّ وجلَّ: شوَّال وذو القَعْدة وذو الحِجَّة، فمَن تمتَّع في هذه الأشهر فعليه دمٌ أو صومٌ. [خ¦1572]

والرَّفَثُ: الجِماعُ.

والفسوقُ: المعاصي.

والجدالُ: المِراءُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت